مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 2 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 383

في ذكر الواجب في الوضوء على المسح بالبلة الباقية في اليد ليس خلافا ، إذ الظاهر أن مرادهم من ذلك التعريض في رد ابن الجنيد والعامة ، ومثله ما في الانتصار ، قال : « مما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الرأس يجب ببلة اليد ، فإن استأنف ماء جديدا لم يجز به ، حتى أنهم يقولون إذا لم يبق في اليد بلة أعاد الوضوء إلى أن قال : والذي يدل على صحة هذا المذهب مضافا إلى طريقه الإجماع » انتهى. فان الظاهر أن مراده بقوله ( انهم يقولون ) الى آخره نفي الماء الجديد ، ويحتمل أن يكون مرادهم بما بقي في اليد انما هو بلة الوضوء ، ولعله لما ذكرنا نسب الحكم المذكور في كشف اللثام إلى قطع الأصحاب ، بل في المعتبر في بحث الموالاة نقل الاتفاق على أن ناسي المسح يأخذ من شعر لحيته وأجفانه وإن لم يبق في يده نداوة ، بل لم أجد أحدا من المتأخرين نقل خلافا فيه من عادته التعرض لمثله الأخبار المستفيضة ( منها ) مرسل خلف بن حماد عن الصادق 7 (1) قال : قلت له : « الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فان لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه » و ( منها ) ما رواه في‌ الفقيه مرسلا (2) قال : قال الصادق 7 : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فان لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شي‌ء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شي‌ء أعدت الوضوء » وبما تضمناه من أخذ الماء من الحواجب والأشفار يقيد مفهوم‌ قول الصادق 7 في خبر مالك بن أعين (3) انه : « إن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء ».

لا يقال : ان ظاهر هذه الأخبار ينافي ما ذكرت من الدعويين السابقتين ، وهما أنه لا ترتيب بالنسبة إلى الأخذ من محال الوضوء بعد جفاف اليد ، وثانيهما جواز‌

__________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب الوضوء حديث 1.

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب الوضوء حديث 8.

(3) الوسائل الباب 21 من أبواب الوضوء حديث 7.

الصفحة 189 من 383