للمذنب » (1) و « النورة طهور » (2) و « النورة نشرة وطهور للجسد » (3) و « اطل فإنه طهور » (4) و « غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة » (5) وقوله 7 (6) وقد سئل عن الوضوء بماء البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » وقال الصادق 7 (7) : « كان بنوا إسرائيل إذا أصابهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون » الى غير ذلك. وقد يكون منه قوله : « عذاب الثنايا ريقهن طهور » فإنه أنسب من الطاهر فقط. وكذلك قوله تعالى ( وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً ) (8) بمعنى المنظف لانه ينظف عما أكل فيخرج عن جلده رشحا على ما قيل ، أو لأنه يطهر شاربه عن الميل الى غير الحسنات أو الالتفات الى ما سوى الحق تعالى ، بل في الذخيرة انه قيل قد روى مثل ذلك (9) عن الصادق 7.
فظهر أن من أنكر استعمال طهور بهذا المعنى مكابر وكيف وقد نسبه الشيخ في التهذيب إلى لغة العرب ، وانهم لا يفرقون بين قول القائل ماء طهور وماء مطهر وفي الخلاف عندنا أن الطهور هو المطهر للحدث والنجاسة ، واختاره في المعتبر ، ونقله عن الشيخ وعلم الهدى في المصباح ، وهو المنقول عن الترمذي من أكابر أهل اللغة ،
__________________
(1) البحار باب التوبة المجلد 3 وفيه « التوبة مطهرة للذنب » ولم نجد في الاخبار « التوبة طهور للمذنب ».
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب آداب الحمام حديث 1.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب آداب الحمام حديث 3.
(4) الوسائل الباب 32 من أبواب آداب الحمام حديث 3.
(5) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة حديث 11.
(6) الوسائل الباب 2 من أبواب الماء المطلق حديث 4.
(7) الوسائل الباب 1 من أبواب الماء المطلق حديث 4.
(8) سورة الدهر آية 21.
(9) مجمع البيان سورة الدهر آية 21.




