فيه روايتين ، الأولى (1) قال : سأله سماعة بن مهران « عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا فقال : ليس عليه وضوء » والثانية (2) قال وسئل موسى بن جعفر 8 « عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج » فان كان هاتان الروايتان مذهبا له كان مخالفا مع إرادة النوم من خفق الرأس ، ويبطله مضافا الى إطلاق الأخبار التي منها (3) ان « النوم حدث » والإجماعات التصريح به في إجماع الانتصار والخلاف وعن الناصريات والغنية ، بل في التنقيح بعد نقل كلام الصدوق انعقد الإجماع على خلافه ، وانه ناقض في جميع الحالات ، إلى غير ذلك من الأخبار الخاصة ، كقول أبي عبد الله 7 (4) في خبر عبد الحميد بن عواض « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء » وقول موسى بن جعفر 8 (5) في خبر علي أخيه على ما عن قرب الاسناد بعد أن سأله « عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا هل عليه وضوء؟ : إذا شك فليس عليه وضوء » بل ربما يدل عليه خبر معمر بن خلاد (6) قال : سألت أبا الحسن 7 « عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال : يتوضأ ، قلت له : إن الوضوء يشتد عليه ، فقال : إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه » على تقدير أن يراد بالاغفاء النوم كما عن الصحاح والقاموس ، مضافا الى صحيح زيد الشحام (7) قال : سألت أبا عبد الله 7 « عن الخفقة والخفقتين؟
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث 12.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث 11.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث 4.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9.
(6) الوسائل الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.
(7) الوسائل الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث 8.




