مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 1 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 424

له نفس سائلة » وقوله أيضا (1) بعد أن سئل « عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به » ‌والمراد ما لا نفس له سائلة ، مضافا الى ما سمعته فيما لا يؤكل لحمه ، وإلى ما تسمع من الإجماعات الآتية في المسألة الثانية على أن ما لا نفس له سائلة لا يفسد الماء ولا المائع ، اللهم إلا أن يقال من جهة تقارب ما بين المسألتين مع نقل ناقل الإجماع خلاف الشيخ أن المراد بالإجماع في غير الوزغ والعقرب ، لكن في السرائر في آخر بحث منزوحات البئر فإذا مات فيها عقرب أو وزغة فلا ينجس ، ولا يجب أن ينزح منها شي‌ء بغير خلاف من محصل ، ولا يلتفت الى ما يوجد في سواد الكتب من غير واحد ، أو رواية شاذة ضعيفة مخالفة لأصول المذهب ، وهو أن الإجماع منعقد أن موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا المائع بغير خلاف بينهم.

وكيف كان فدليل الشيخ في الوزغ ما سمعت من رواية الغنوي ، بل رواية عمار عن الصادق 7 (2) قال : سئل « عن العظاية تقع في اللبن؟ قال : يحرم ، وقال : ان فيها السم » ‌بناء على أن العظاية من الوزغ ، لكن عن مجمع البحرين أن العظاء ممدودا دويبة أكبر من الوزغ ، الواحدة عظاءة وعظاية ، وعليه يخرج عن محل النزاع ، بل لا أجد قائلا به ، نعم عن المقنع أنه أفتى بمضمونه ، وعلى العقرب ما ورد (3) من الأمر بالإراقة في خبر أبي بصير عن أبي جعفر 7 سألته « عن الخنفساء تقع في الماء؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالعقرب؟ قال : أرقه » وقول الصادق 7 (4) في خبر سماعة بعد أن سأله « عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات؟ قال : ألقه ، وتوضأ منه ، وان كان عقربا فأرق الماء ، وتوضأ من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الأسئار حديث 1.

(2) الوسائل الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب الأسئار حديث 5.

(4) الوسائل الباب 9 من أبواب الأسئار حديث 6.

الصفحة 386 من 424