التميرات ولم تغير اسمه ، كما ورد (1) أنه حلال بهذا المعنى وأن أهل المدينة أمرهم النبي 6 بذلك لما شكوا اليه فساد طبائعهم بان ينبذوا وكان يضعون الكف من التمر فيلقوه في الشن الذي يسع ما بين الأربعين إلى الثمانين رطلا من أرطال العراق ، فكان شربهم منه ، وطهرهم منه.
ولا يزيل خبثا على الأظهر عند أكثر أصحابنا كما في الخلاف ، وهو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الإجماع ، بل هي إجماع ، لمعلومية نسب المخالف ان اعتبرناه ، وانقراض خلافهما ، للاستصحاب وتقييد الغسل بالماء في بعض النجاسات ، كقوله 7 (2) : « لا يجزي من البول إلا الماء » وقوله 7 (3) في فضل الكلب : « اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » وقوله 7 (4) في الرجل الذي أجنب في ثوبه وليس معه ثوب آخر غيره ، قال : « يصلى فيه وإذا وجد الماء غسله » وقوله 7 (5) في بول الصبي : « يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره » وفي آخر يصب عليه الماء وقوله 7 (6) فيمن أصاب ثوبا نصفه دم أو كله ، قال : « ان وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه » وفي آخر (7) « في رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلى ، فإذا أصاب ماء غسله » الى غير ذلك من الأخبار ، وهي كثيرة في أماكن متفرقة ، ويتم الاستدلال بها بعدم القول بالفصل ، فيجب حينئذ حمل مطلق الأمر بالغسل الوارد في كثير من الأخبار عليها ، وما يقال انه لا منافاة ، لكون الغسل بالماء أحد الأفراد ،
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الماء المضاف حديث 2.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب النجاسات حديث 2.
(4) الوسائل الباب 45 من أبواب النجاسات حديث 1.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب النجاسات حديث 1.
(6) الوسائل الباب 45 من أبواب النجاسات حديث 5.
(7) الوسائل الباب 45 من أبواب النجاسات حديث 8.




