مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 1 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 424

وإدريس والبراج فان تعذر لغزارته وهر المراد بغلبة الماء الوارد في الخبر (1) لا لغيره تراوح عليها أربعة وهو الأولى كما عن الصدوقين وسلار وابن حمزة من القائلين بنزح الجميع ، وفي المعتبر وعن الدروس اختيار نزح أكثر الأمرين من المقدر وما يزول به التغيير عند تعذر نزح الجميع. وكشف الحال يحصل بذكر أخبار الباب وفتاوى الأصحاب ، فنقول أما الأخبار فمنها صحيح ابن بزيع (2) عن الصادق 7 « قال : ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة » وموثقة سماعة (3) قال : سألت أبا عبد الله 7 « عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال 7 : إن أدرك قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء وإن كانت سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ، وإن أنتن حتى يوجد النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء » وصحيح الشحام (4) عن أبي عبد الله 7 « في السنور والدجاجة والكلب والطير قال 7 : إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » وخبر زرارة (5) قال : قلت : لأبي عبد الله 7 « بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر قال 7 : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا ، فان غلب الريح نزحت حتى يطيب » وصحيح معاوية بن عمار (6) قال : سمعته 7 يقول :

__________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب الماء المطلق حديث 1.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 6 و 7 إلا انه روى عن الرضا 7.

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 4.

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 7.

(5) الوسائل الباب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 3. وفي الباب 21 حديث 4.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 10.

الصفحة 268 من 424