مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 1 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 424

إلحاقها أيضا مع العقرب ، وعن أبي الصلاح إلحاق العقرب حسب ، وفي الوزغة دلو واحد ، والحق عدم إلحاق شي‌ء لعدم نجاستها لكونها لا نفس لها ، ولا دليل معتبر على التعبد إلا في الوزغ ، وهو مع إمكان معارضته بغيره يمكن حمله على الاستحباب ، ولعله لدفع السمية ، وعليه يحمل ما ورد في العقرب (1) ترجيحا لما دل على أنه ما لا دم له لا يفسد (2) فيمكن حمل ما ورد على الاستحباب كما تسمعه في الفأرة.

والفأرة إذا لم تتفسخ أو تنتفخ على وجه تقدم سابقا ، كما في المقنعة والسرائر والتحرير والمعتبر والذكرى وظاهر المختلف لصحيحة معاوية بن عمار (3) سألت أبا عبد الله 7 « عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث » ‌وفي التهذيب عن الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله 7 مثله ، وما في بعض الأخبار (4) من إيجاب السبع محمول على التفسخ ، والشاهد خبر أبي سعيد المكاري (5) وقد تقدم الكلام فيه سابقا ، ولهذا الإطلاق نقل عن بعضهم وجوب السبع مطلقا ، وعن ابن بابويه « انه ينزح لها دلو واحد فان تفسخت فسبع » ولم نعرف له دليلا عليه (6) وتقدم جملة من الكلام سابقا فلاحظ وتأمل.

وتطهر بنزح دلو لموت العصفور وشبهه تقدم البحث سابقا في شبه العصفور وما المراد به عند البحث على موت الطير ، وأما العصفور فينزح له دلو ، كما في المقنعة والمعتبر والسرائر والتحرير والذكرى وظاهر المنتهى لقول الصادق 7 (7)

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب الماء المطلق حديث 15.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الأسئار حديث 1 و 2 و 4.

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب الماء المطلق حديث 2.

(4) الوسائل الباب 19 من أبواب الماء المطلق حديث 1.

(5) الوسائل الباب 19 من أبواب الماء المطلق حديث 1.

(6) لعل مستنده ما أرسله كاشف اللثام‌ عن الصادق 7 « وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال 7 : أرقه وفي الثاني فأرة فقال 7 : أرقه ولم يخرج في الثالث فقال : صبه في الإناء » ‌( منه ; ).

(7) الوسائل الباب 21 من أبواب الماء المطلق حديث 2.

الصفحة 256 من 424