مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 1 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 424

مس باطن دبره أو باطن إحليله أعاد الوضوء ».

( الثاني عشر ) نسيان الاستنجاء قبل الوضوء لقول أبي جعفر 7 (1) في خبر سليمان بن خالد : فيمن توضأ ونسي غسل ذكره « ثم يعيد الوضوء ».

( والثالث عشر والرابع عشر ) التقبيل بشهوة أو مس الفرج كما في المدارك وعن النفلية والتهذيب والاستبصار في وجه ، لقول الصادق 7 (2) : « إذا قبل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء » ‌ولعل الاستحباب في هذه الأمور وما شابهها إنما هو تأكد استحباب التجديد.

( الخامس عشر ) قبل الأغسال المسنونة كما عن الكافي والبيان والنفلية لقول الصادق 7 (3) : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » ‌وفيه المناقشة السابقة.

( السادس عشر ) قبل الأكل وبعده كما عن النزهة ، قيل للأخبار ، وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية فلا معنى لحمل الوضوء فيها على غسل اليد.

( السابع عشر ) بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله وان كان قد استجمر كما في المدارك وعن النفلية والبيان ، لقول الصادق 7 في خبر عمار (4) « في الرجل ينسي غسل دبره بالماء حتى صلى إلا انه قد تمسح بثلاثة أحجار ، ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء وان كان قد خرجت تلك الصلاة التي‌

__________________

(1) المروي في الوسائل في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 راجع الوسائل.

(2) المروي في الوسائل في الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9.

(3) المروي في الوسائل في الباب 35 من أبواب الجنابة حديث 1.

(4) المروي في الوسائل في الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 بأدنى تغيير.

الصفحة 24 من 424