مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 1 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 424

سبعون دلوا » ‌لم أر أحدا عمل بهما ، فهما معرض عنهما بين الأصحاب ، مع عدم صراحة الأولى في نزح الجميع ، والثانية في موت الكلب ، فوجب حملهما على التغيير ، أو حمل الأولى على نزح الأربعين ، والثانية على رفع كل بينزح أو نصبه على الظرفية أو رفعه على الابتداء وحذف الخبر أي كلها كذلك ، والأولى حملها على الاستحباب كما يؤيده خبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله 7 قال : « فان سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح مائها فافعل » ‌واما رواية ابن يقطين (2) في الكلب والهرة فقال : « يجزيك أن تنزح دلاء فان ذلك يطهرها ان شاء الله » كصحيحة الفضلاء (3) في الكلب والخنزير وغيرهما « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب » ورواية البقباق (4) في الكلب وذكر غيره قال : « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب ويتوضأ » ‌فقد تقدم لك سابقا في صحيحة الفضلاء ان المراد بالدلاء قدر مخصوص للإجماع لا الإطلاق ، فحينئذ يكون ذلك من باب المجمل والمبين ، بل لو سلمنا كونه من باب المطلق فالتفصيل المتقدم حاكم عليه ، وضعف السند بعد انجباره بالشهرة غير قادح في صلاحيته التقييد فتأمل ، على أن الأولى غير صريحة في الموت ، وأما الصحيح (5) « في السنور والدجاجة والكلب والطير قال : إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » ‌فقد قال الشهيد في الذكرى : « انه نادر ولا يعارض المشهور » وعن الشيخ حمله في الكلب على خروجه حيا ، وكيف كان فلم نعثر على عامل به من القدماء وغيرهم فطرحه أو تأويله متجه ، وحديث زرارة المتقدم سابقا لا منافاة فيه لتضمنه لحم الخنزير ، وهو غير ما نحن فيه ، وأما خبر عمرو بن سعيد بن هلال (6) سأله « عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال 7 : كل ذلك نقول سبع دلاء »

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 11.

(2) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 2.

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 5.

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 6.

(5) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 7.

(6) الوسائل الباب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 5.

الصفحة 234 من 424