مثل ما ذكر المصنف ، لكن من دون قوله وشبهه ، وفي الذكرى الكلب وشبهه والسنور ، ثم أنه بعد ذلك أدخل في الشبه الثعلب والأرنب والشاة كما عن المقنعة أيضا مع زيادة الشاة والغزال ، لكنه قال بعد ذكر الثعلب : « وشبهه في قدر جسمه » وقال في كشف اللثام : « يعني شبه كل واحد منها » ونحوه في النهاية والمبسوط والمراسم وكذا الوسيلة والمهذب والإصباح بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس ، واقتصر ابن سعيد على الشاة وشبهها.
وكيف كان فالظاهر أن ما ذكره المصنف هو المشهور ، بل ويظهر من السرائر أن نزح الأربعين للكلب من المسلمات ، والذي يصلح سندا في المقام قول أبي الحسن 7 في رواية علي (1) : « والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه » كالمروي في المعتبر (2) عن الحسين بن سعيد في كتابه عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله 7 قال : سألته « عن السنور فقال أربعون دلوا وللكلب وشبهه » وقول أبي عبد الله 7 (3) في رواية سماعة : « وإن كانت سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين أو أربعين دلوا » وأما رواية أبي مريم (4) قال : حدثنا جعفر قال : « كان أبو جعفر 7 يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت » وعمار الساباطي (5) عن أبي عبد الله 7 قال : « سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال : تنزح كلها » ورواها في كشف اللثام بدل ينزح ينزف ، فمع الغض عما في سنديهما ومعارضتهما لقوله 7 في خبر عمار (6) « ان أكبر ذلك الإنسان ينزح
__________________
(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 3 وهو مروي عن ابى عبد الله 7.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 3.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 4.
(4) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 1.
(5) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 8.
(6) الوسائل الباب 21 من أبواب الماء المطلق حديث 2.




