مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 1 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 424

وفي بول الصبي (1) ففي بعضها « دلو واحد » وفي آخر س « بع دلاء » وفي آخر « كله » ، مع ان غاية ما ينزح لبول الرجل أربعون دلوا ، وفي السنور (2) فمنها « دلاء » وفي آخر « عشرون أو ثلاثون أو أربعون » وفي آخر « ثلاثين أو أربعين » وفي آخر « خمس دلاء » وفي آخر « سبع دلاء » ، وفي الخنزير (3) فمنها « دلاء » وفي آخر « البئر كلها » ، مع أنه لا يكاد يسلم خبر عن تضمنه لما لا يقولون به. والحاصل الناظر بعين الانصاف لا يكاد يخفى عليه ذلك فتأمل والله أعلم بحقيقة الحال.

( وطريق تطهيره )

أي لا طريق غيره كما عن المعتبر لاستصحاب النجاسة والمعلوم من الأدلة النزح ، ولما يظهر من بعض الأخبار من الحصر كقوله (4) : ( ما الذي يطهرها حتى يحل ) الى آخره لأنه في قوة قوله الذي يطهرها نزح دلاء ، ولأنه لا عموم في المطهرات الأخر بحيث يشمل المقام ، ولظواهر الأوامر بالنزح ، وحملها على التخيير مجاز. وقيل بطهارتها بغيره من المطهرات من إلقاء الكر واتصاله أو امتزاجه بالكثير أو الجاري ، نعم هو يختص عن غيره بالنزح ونسب إلى الأكثر ، وفي الذكرى وعن الدروس طهارتها بالامتزاج بالجاري والكثير وقال : « أما لو ورد عليها من فوق فالأقوى أنه لا يكفي لعدم الاتحاد في المسمى » وعن البيان انها تطهر بمطهر غيره وبالنزح ، وعن نهاية الأحكام التوقف في الطهارة بإلقاء الكر ، وفي المنتهى لو سبق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به فالأولى على التنجيس الحكم بالطهارة لأن المتصل بالجاري كأحد أجزائه فيخرج عنه حكم البئر انتهى. والتحقيق انه ان‌

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الماء المطلق.

(2) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق.

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب الماء المطلق.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 21.

الصفحة 205 من 424