فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه » (1). ومنها حسنة محمد بن ميسر (2) قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ، قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ».
ومنها موثقة سماعة (3) عن ابى عبد الله 7 قال : « سألته عن الرجل يمر بالماء وفيها دابة ميتة قد أنتنت قال : ان كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب » ومنها موثقته أيضا (4) قال : « سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء ، قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة » ومنها الموثق عن أبي بصير (5) قال : « قلت لأبي عبد الله 7 : انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون في جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : ان عرض في قلبك شيء فقل هكذا يعنى أفرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق ، فان الله عز وجل يقول ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ». ومنها خبر الفضيل (6) عن أبي عبد الله 7 قال : « سألته عن الحياض يبال فيها قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ». ومنها خبر أبي حمزة (7) قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن الماء الساكن والاستنجاء فيه وفيه الجيفة ، فقال : توضأ من الجانب ». ومنها خبر عثمان الزيات
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 1.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 5.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 6.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب الماء المطلق حديث 5.
(5) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 14.
(6) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 7 وهو عن العلاء بن الفضيل.
(7) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 13.




