مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 1 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 424

ومنها خبر بكر بن حبيب عن ابى جعفر 7 (1) قال : « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة » ‌فان تقييده بالمادة يقضي بثبوت البأس مع عدمها وعلى الطهارة. لا تفاوت. ومنها خبر معاوية بن شريح (2) قال : « سأل عذافر أبا عبد الله 7 وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه قال : نعم اشرب منه وتوضأ. قال : قلت : له الكلب؟ قال : لا ، قلت : أليس هو سبع؟ قال : لا والله انه نجس » ‌وقيل ان مثله ما رواه الشيخ عن معاوية بن ميسرة ، ومنها مرسلة حريز (3) عن الصادق 7 قال : « إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه ». ومنها ما عن فقه الرضا 7 (4) قال : « إذا ولغ كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف ». ومنها خبر ابى بصير (5) عن الصادق 7 وفيه « ان مائل الميل من النبيذ ينجس حبا من ماء » ‌يقولها ثلاثا. ومنها خبر عمر بن حنظلة (6) قال : « قلت لأبي عبد الله 7 : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب مسكره؟ فقال : لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب ». ومنها ما عن قرب الاسناد (7) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى 8‌

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق حديث 4.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الأسئار حديث 6.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الأسئار حديث 5.

(4) المستدرك الباب 43 من أبواب النجاسات والأواني حديث 1 ، ولكن فيه « ان وقع كلب » وليس فيه « ثم يجفف » وبعده رواية عن المقنع مطابقة للجواهر.

(5) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات حديث 6.

(6) الوسائل الباب 18 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1.

(7) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 16. وفي الوسائل رواها عن كتاب على بن جعفر قال سألته‌ « عن جمرة ماء فيه ألف رطل » ‌إلخ ولم نجدها في كتاب قرب الاسناد.

الصفحة 112 من 424