ومنها قول الصادق 7 في صحيح إسماعيل أيضا (1) قال : « قلت لأبي عبد الله 7 الماء الذي لا ينجسه شيء ، قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ». ومنها قول الصادق 7 (2) في صحيح صفوان بطريق الشيخ وفي الكافي بطريق فيه سهل بن زياد قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيه الكلاب ويشرب منه الخنزير ويغتسل منه ويتوضأ منه ، فقال : وكم قدر الماء؟ قلت : الى نصف الساق والى الركبة ، قال : توضأ منه » فإن سؤاله 7 عن قدر الماء بمقتضى الحكمة لا بد وان يكون له تعلق في ذلك ، ولما كانت الحياض معلومة المساحة اكتفى بالسؤال عن العمق عن غيره. ومنها قول الصادق 7 (3) في صحيح أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والبغال والحمار والوحش والسباع فلم أترك شيئا حتى سألته ، فقال : لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ».
ومنها قول الصادق 7 (4) أيضا في خبر محمد بن مسلم قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : اغسل الإناء ». ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه 7 (5) قال : « سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرات ». ومنها صحيحه الآخر عن أخيه 7 قال :
__________________
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الماء المطلق حديث 1.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 12 مع اختلاف في اللفظ.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الأسئار حديث 4.
(4) الوسائل الباب 12 من أبواب النجاسات حديث 3.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب النجاسات حديث 1.




