مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 693

وفي معنى هذه الرواية روايات تقدمت في الموضع الثامن من المورد الأول من التكملة في الرضاع.

وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها حتى ترضعها بما تقبله امرأة اخرى ، إن الله عزوجل يقول «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» (2) الحديث.

وما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن المنقري عمن ذكره قال : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج».

ورواه في الفقيه (4) عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام» الحديث.

وما رواه في الفقيه (5) عن عبد الله بن جعفر في الصحيح عن أيوب بن نوح قال : «كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها فكتب عليه‌السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة».

وما رواه المشايخ الثلاثة (6) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ» قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 103 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 192 ح 5.

(2) سورة البقرة آية 233.

(3) الكافي ج 6 ص 45 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 105 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 191 ح 4.

(4) الفقيه ج 3 ص 275 ح 2 وفيه اختلاف يسير.

(5) الفقيه ج 3 ص 275 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 192 ح 6.

(6) الكافي ج 6 ص 45 ح 4 ، الفقيه ج 3 ص 274 ب 127 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 104 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 190 ب 81 ح 1.

الصفحة 82 من 693