عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة | 641 | هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يشمل الصغيرة والمجنونة أم لا؟ | 669 |
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة | 642 | المطلب الرابع : في الاحكام وفيه مسائل : الأولى : في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود وإرادة الوطء | 670 |
في تعليق الظهار على الشرط والاخبار الواردة في المقام | 644 | أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة | 673 |
لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر والروايات الواردة في المقام | 649 | متى وجبت الكفارة بإرادة العود هل يكون وجوبها مستقراً بذلك أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعل | 674 |
لو قيد الظهار بمدة معينة ، ونقل كلمات الأصحاب في المقام | 653 | الثانية : لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى ، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة | 676 |
في ما لو قال : "أنت طالق كظهر أمي" | 656 | في الجمع بين الاخبار الواردة في المقام | 679 |
المطلب الثاني : في المظاهر وأنه يشترط فيه ما يشترط في المطلق | 659 | الثالثة : لو طلقها بائناً أو رجعياً ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقياً أم لا؟ | 681 |
هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟ | 660 | خاتمة الكتاب | 682 |
في وقوع الظهار من العبد | 662 | ||
في وقوع الظهار من العبد | 663 | ||
يشترط أن تكون منكوحة بالعقد | 663 | ||
هل يشترط الدخول في صحة المظاهرة أم لا؟ | 664 | ||
اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولد | 666 |




