مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 693 من 693

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة

641

هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يشمل الصغيرة والمجنونة أم لا؟

669

أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة

642

المطلب الرابع : في الاحكام وفيه مسائل : الأولى : في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود وإرادة الوطء

670

في تعليق الظهار على الشرط والاخبار الواردة في المقام

644

أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة

673

لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر والروايات الواردة في المقام

649

متى وجبت الكفارة بإرادة العود هل يكون وجوبها مستقراً بذلك أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعل

674

لو قيد الظهار بمدة معينة ، ونقل كلمات الأصحاب في المقام

653

الثانية : لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى ، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة

676

في ما لو قال : "أنت طالق كظهر أمي"

656

في الجمع بين الاخبار الواردة في المقام

679

المطلب الثاني : في المظاهر وأنه يشترط فيه ما يشترط في المطلق

659

الثالثة : لو طلقها بائناً أو رجعياً ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقياً أم لا؟

681

هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟

660

خاتمة الكتاب

682

في وقوع الظهار من العبد

662

في وقوع الظهار من العبد

663

يشترط أن تكون منكوحة بالعقد

663

هل يشترط الدخول في صحة المظاهرة أم لا؟

664

اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولد

666

الصفحة 693 من 693