عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
حكم بذل الفدية من الضامن والمتبرع | 592 | لو أراد الرجل إعادة الزوجة ولم ترجع في البذل فإنه لا يكون إلا بعقد جديد ومهر مستأنف | 615 |
المقام الثالث : في شرائط الخلع وفيه مواضع ثلاثة : | 595 | لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة | 618 |
الأول : فيما يتعلق بالخالع | 595 | المقصد الثاني : في المباراة | |
الثاني : فيما يتعلق بالمختلعة | 595 | الاخبار الواردة في المباراة | 621 |
الثالث : فيما هو خارج عن الأولين ومنه الاشهاد وتجريده من الشرط | 600 | أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر | 623 |
المقام الرابع : في الاحكام ، وفيه مسائل : | 602 | هل يجب اتباع المباراة بلفظ الطلاق أم لا؟ | 624 |
الأولى : لو أكرهها على الفدية | 602 | فيما يؤخذ من فدية المباراة | 626 |
الثانية : لو خلعها والأخلاق ملتئمة | 603 | أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما | 627 |
الثالثة : في حكم عضلها لو أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها | 605 | كتاب الظهار | كتاب الظهار |
الرابعة : أنه متى صح الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة | 607 | معنى الظهار والسبب في نزول الآية الشريفة | 629 |
أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة | 608 | الروايات الواردة في سبب نزول الآية الشريفة ، وهنا مطالب أربعة : | 630 |
برجوع المرأة في البذل هل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقاً؟ | 610 | المطلب الأول : في الصيغة | 634 |
هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي خلعتها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟ | 612 | كلمات الأصحاب حول صيغة الظهار | 636 |
هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟ | 613 | ذكر صور عديدة تفريعاً على التشبيه | 639 |




