مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 692 من 693

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

حكم بذل الفدية من الضامن والمتبرع

592

لو أراد الرجل إعادة الزوجة ولم ترجع في البذل فإنه لا يكون إلا بعقد جديد ومهر مستأنف

615

المقام الثالث : في شرائط الخلع وفيه مواضع ثلاثة :

595

لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة

618

الأول : فيما يتعلق بالخالع

595

المقصد الثاني : في المباراة

الثاني : فيما يتعلق بالمختلعة

595

الاخبار الواردة في المباراة

621

الثالث : فيما هو خارج عن الأولين ومنه الاشهاد وتجريده من الشرط

600

أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر

623

المقام الرابع : في الاحكام ، وفيه مسائل :

602

هل يجب اتباع المباراة بلفظ الطلاق أم لا؟

624

الأولى : لو أكرهها على الفدية

602

فيما يؤخذ من فدية المباراة

626

الثانية : لو خلعها والأخلاق ملتئمة

603

أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما

627

الثالثة : في حكم عضلها لو أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها

605

كتاب الظهار

كتاب الظهار

الرابعة : أنه متى صح الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة

607

معنى الظهار والسبب في نزول الآية الشريفة

629

أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة

608

الروايات الواردة في سبب نزول الآية الشريفة ، وهنا مطالب أربعة :

630

برجوع المرأة في البذل هل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقاً؟

610

المطلب الأول : في الصيغة

634

هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي خلعتها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟

612

كلمات الأصحاب حول صيغة الظهار

636

هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟

613

ذكر صور عديدة تفريعاً على التشبيه

639

الصفحة 692 من 693