عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
كتاب الخلع والمباراة | كتاب الخلع والمباراة | لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة فعلى المشهور من عدم حصول البينونة به ، هل يكون رجعياً أو باطلا من أصله؟ | 575 |
وفيه مقدمة ومقصدان | وفيه مقدمة ومقصدان | هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح وإن كانت عارضية؟ | 576 |
المقدمة : في معنى الخلع والمباراة | 553 | لو طلبت منه طلاقاً بعوض فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق | 581 |
المقصد الأول : في الخلع | المقصد الأول : في الخلع | لو ابتدأ بالطلاق مصرحاً بذكر العوض | 583 |
وفيه مقامات المقام الأول : في الصيغة | 555 | لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟ | 585 |
لابد في الخلع من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك | 558 | المقام الثاني : في الفدية | 586 |
صيغة الخلع لو وقعت بلفظ الخلع هل يجب إتباعها بلفظ الطلاق؟ أم تكفي وحدها؟ | 559 | المراد من قولهم : "كلما صح أن يكون مهراً صح أن يكون فدية" | 586 |
الاخبار الواردة في المقام | 560 | في عدم الاشكال في صحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملة | 587 |
على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخاً أو طلاقاً؟ | 566 | حكم الخلع فيما لو وقع على ما لا يملكه المسلم | 590 |
في ذكر الأصحاب طلاق الفدية والطلاق بعوض وعدم وقوف المصنف على أثر لهذا الفرد في الاخبار | 568 | ||
في نقد المصنف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام | 570 |




