مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 691 من 693

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

كتاب الخلع والمباراة

كتاب الخلع والمباراة

لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة فعلى المشهور من عدم حصول البينونة به ، هل يكون رجعياً أو باطلا من أصله؟

575

وفيه مقدمة ومقصدان

وفيه مقدمة ومقصدان

هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح وإن كانت عارضية؟

576

المقدمة : في معنى الخلع والمباراة

553

لو طلبت منه طلاقاً بعوض فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق

581

المقصد الأول : في الخلع

المقصد الأول : في الخلع

لو ابتدأ بالطلاق مصرحاً بذكر العوض

583

وفيه مقامات المقام الأول : في الصيغة

555

لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟

585

لابد في الخلع من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك

558

المقام الثاني : في الفدية

586

صيغة الخلع لو وقعت بلفظ الخلع هل يجب إتباعها بلفظ الطلاق؟ أم تكفي وحدها؟

559

المراد من قولهم : "كلما صح أن يكون مهراً صح أن يكون فدية"

586

الاخبار الواردة في المقام

560

في عدم الاشكال في صحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملة

587

على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخاً أو طلاقاً؟

566

حكم الخلع فيما لو وقع على ما لا يملكه المسلم

590

في ذكر الأصحاب طلاق الفدية والطلاق بعوض وعدم وقوف المصنف على أثر لهذا الفرد في الاخبار

568

في نقد المصنف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام

570

الصفحة 691 من 693