مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 690 من 693

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

لو مات المولى ولم تكن أمته مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أم يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟

514

تستحق النفقة والكسوة والمسكن

529

فيما ذهب إليه صاحب المسالك في المقام ، ونقد المصنف له

516

أنه يشترط في وجوب النفقة والسكنى للمطلقة رجعياً اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجية

531

حكم عدة الأمة الموطوءة والمدبرة

518

لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول

532

لو مات زوج الأمة ثم أعتقت

521

لو كان الزوج غائباً فالأشهر الاظهر أنها تعتد من الطلاق من حينه ومن الوفاة من يوم بلوغ الخبر

537

جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء

522

الاخبار الواردة في المقام

539

المقام الثامن : في اللواحق ، وفيه مسائل

523

في نقل الأقوال زائدة على ما ذكر

541

في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة ، والاخبار الواردة في المقام

523

ظاهر الاخبار أنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كون المخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا ، صغيراً كان أو كبيراً ، ذكراً كان أو أنثى

544

أن تحريم الخروج عليها هل هو مطلقا أو يختص بعدم رضا الزوج؟

525

لو طلقها بعد الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدة

546

معنى الفاحشة المذكورة في الآية الموجبة لاخراجها

525

لو كان طلاق الأول بائناً من خلع ونحوه

548

لو لم ينفق عليها جاز لها الخروج لاكتساب المعيشة

527

لو طلقها بائناً ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان؟

550

أن المطلقة الرجعية زمن العدة

الصفحة 690 من 693