عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة | 476 | من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق | 492 |
لو أخلت بما وجب عليها من الحداد | 478 | أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت | 493 |
المقام السادس : في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام | 479 | أنه لو جاء وهي في العدة | 494 |
أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟ | 482 | لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج | 495 |
أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه | 484 | أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما | 497 |
لو تعذر البحث من الحاكم | 486 | المقام السابع : في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقام | 498 |
هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟ | 488 | الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان | 501 |
هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟ | 490 | أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج | 503 |
لو أنفق عليها الولي أو الحاكم | لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة | 505 | |
أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة | 507 | ||
في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام | 509 |




