مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 689 من 693

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة

476

من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق

492

لو أخلت بما وجب عليها من الحداد

478

أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت

493

المقام السادس : في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام

479

أنه لو جاء وهي في العدة

494

أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟

482

لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج

495

أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه

484

أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما

497

لو تعذر البحث من الحاكم

486

المقام السابع : في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقام

498

هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟

488

الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان

501

هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟

490

أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج

503

لو أنفق عليها الولي أو الحاكم

لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة

505

أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة

507

في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام

509

الصفحة 689 من 693