مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 688 من 693

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

فيما يدل على القول الثاني

425

لو كانت حاملا باثنين فولدت واحداً

450

فيما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة ونقد المصنف له

427

لو طلقت المرأة فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل

452

البحث الثالث : في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها ، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟

431

في تصريح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة ، أما لو كانت بائناً فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق ونقل الاخبار الواردة في المقام

454

فيما ذهب إليه المرتضي في المقام

433

لو حملت من الزنا ثم طلقها الزوج بأن يعلم انتفاؤه عن الفراش

458

الاخبار الواردة في المقام

435

المقام الخامس : في عدة الوفاة والكلام هنا في مواضع :

460

في رد ما تو همه السيد السند من سقوط العدة عمن بلغت التسع إذا لم تحمل مثلها

438

الأول : في عدة الحائل والروايات الواردة فيها

460

لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس

440

الثاني : في عدة الحامل والاخبار الواردة فيها

464

البحث الرابع : في جملة من الاحكام الملحقة بهذا المقام

441

الثالث : فيما يترتب على عدة الوفاة وهو الحداد والاخبار الواردة فيه

467

لو استمر الدم مشتبها

441

في الجمع بين ما اختلف من الاخبار في المقام

471

الاخبار الواردة في المقام

442

أن ما ذكر من حكم الحداد مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت

473

لو طلقت في أثناء الشهر

444

لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة

445

المقام الرابع : في عدة الحامل والاخبار الواردة في المقام

447

في نقل كلمات الأصحاب في المقام

448

الصفحة 688 من 693