عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
الأول : في المملوك الاناسي | 139 | الخامس : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضرا | 182 |
الثاني : في نفقة البهائم المملوكة | 142 | في الجمع بين الاخبار المختلفة في مدة التربص | 186 |
كتاب الطلاق | كتاب الطلاق | فيما يتفرع على القول بوجوب التربص | 189 |
وفيه مقدمة ومقاصد ثلاثة | 145 | حكم الطلاق من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه | 193 |
المقدمة : في الاخبار الدالة على كراهة الطلاق مع التئام الأخلاق والاخبار الدالة على الامر بالطلاق مع عدمه | 145 | لو كان حاضراً ولا يمكنه استعلام حالها | 195 |
المقصد الأول : في الأركان وهي أربعة : الركن الأول : المطلق ، ويعتبر فيه شروط أربعة : | 149 | الركن الثالث : الصيغة | 197 |
ثانيها : العقل | 156 | في انحصار صيغة الطلاق في لفظ "الطلاق" | 199 |
ثالثها : الاختيار | 158 | فيما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات | 202 |
رابعها : القصد | 166 | في الصيغ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها | 205 |
الوكالة في الطلاق | 168 | الاخبار الظاهرة في وقوع الطلاق بلفظ "نعم" | 209 |
الركن الثاني : المطلقة ، ويشترط فيها أمور : | 173 | فيما قاله الشيخ من وقوع الطلاق بغير العربية | 211 |
الأول : أن تكون زوجة | 173 | في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ | 212 |
الثاني : أن يكون العقد دائماً | 176 | ||
الثالث : أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه | 177 | ||
الرابع : أن يعين المطلقة | 180 |




