مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 666 من 693

رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات».

وما رواه الشيخ (1) عن ابن أبي يعفور قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرة».

وعن محمد بن مسلم (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الظهار من الحرة والأمة؟ قال : نعم».

وما رواه في قرب الاسناد (3) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يظاهر من أمته؟ فقال : كان جعفر يقول : يقع على الحرة والأمة الظهار».

ويدل على القول الثاني ما رواه الشيخ (4) عن حمزة بن حمران قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه ، قال : يأتيها وليس عليه شي‌ء».

ورده في المسالك ومثله سبطه في شرح النافع بضعف السند فلا يعارض ما تقدم من الأخبار التي فيها الصحيح وغيره.

وأجاب عنها الشيخ بالحمل على ما إذا أخل بشرائط الظهار ، قال في الاستبصار : لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجاريته ويريد إرضاء زوجته ، وهذا يدل على أنه لم يقصد به الظهار الحقيقي وإذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا ، ولا يحصل على وجه تتعلق به الكفارة ، انتهى.

__________________

(1) التهذيب ج 8 ص 24 ح 52 ، الوسائل ج 15 ص 521 ب 11 ح 4.

(2) الكافي ج 6 ص 156 ح 12 ، التهذيب ج 8 ص 17 ح 28 ، الوسائل ج 15 ص 520 ب 11 ح 2.

(3) قرب الاسناد ص 160 ، الوسائل ج 15 ص 521 ب 11 ح 7.

(4) التهذيب ج 8 ص 24 ح 53 ، الوسائل ج 15 ص 521 ب 11 ح 6.

الصفحة 666 من 693