مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 693

الياء المهموزة ، أو بالباء الموحدة ثم القاف كما ذكره في النهاية (1) وهو عبارة عن العضو أو القطعة.

وفي موثقة عمار (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام «ويعطي القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت إلى أن قال : وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش». وفي رواية حفص الكناسي (3) «واهدى إلى القابلة الرجل مع الورك». ونحوها موثقة سماعة (4) وحسنة الكاهلي (5) وأكثر هذه الأخبار على الرجل والورك ، والظاهر أن العمل بكل من هذه الأخبار حسن ، وأما ما اشتمل عليه موثقة عمار من أنه مع عدم القابلة فلأمه تعطيه من شاءت فهو مما صرح به الأصحاب أيضا.

قال في المسالك (6) : والمراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة وتصدق به ، لأنه يكره أن تأكل منها ، وفي قوله عليه‌السلام «تعطيها من شاءت» إشارة إلى أن صدقتها به لا يختص بالفقراء بل تتأدى السنة بصدقتها على الغني والفقير ، انتهى.

الثامن : قد ذكروا أنه لو لم يعق الأب عنه عق عن نفسه بعد البلوغ ، وتدل عليه الأخبار المتقدمة المصرحة بوجوبها وأنه مرتهن بها ، فيبقى تحت عهدة الأمر حتى يحصل الامتثال ، وقد تقدم في الموضع الأول في موثقة سماعة (7) أن الرجل

__________________

(1) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 153 «طيف» وص 114 «طبق».

(2) الكافي ج 6 ص 28 ضمن ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 150 ضمن ح 4.

(3) الكافي ج 6 ص 28 ضمن ح 5 وص 29 ضمن ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 152 ضمن ح 12.

(4) الكافي ج 6 ص 28 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 150 ح 6.

(5) الكافي ج 6 ص 29 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 150 ح 5.

(6) مسالك الافهام ج 1 ص 579.

(7) الكافي ج 6 ص 39 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 173 ح 1.

الصفحة 66 من 693