مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 649 من 693

الثالث وفيهما «لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب».

وروى في الكافي (1) في الصحيح عن صفوان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ ، فيشك فيها بعد ذلك ، فيقول : إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امه ، ويحلف على ذلك بالطلاق ، فقال : هذا من خطوات الشيطان ، ليس عليه شي‌ء».

وهذا الخبر مفسر للخبر الأول ، فإن الطلاق والظهار في هذا الخبر لم يقصد معناهما الحقيقي المتبادر منهما ، فلذا جعله عليه‌السلام لغوا من القول ، والعامة يجعلونه حلفا صحيحا يترتب عليه أثره. (2)

وأما بالنسبة إلى الإضرار فلما تقدم في حسنة حمران (3) ، ونقل عن فخر المحققين أنه حكى قولا بوقوع الظهار بالإضرار ، لعموم الآية.

قال في شرح النافع : وهو جيد لو لم يعمل بهذه الرواية ، وكذا بالنسبة إلى الغضب.

ويدل على عدم الظهار في حال الغضب زيادة على حسنة حمران المذكورة

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 155 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 513 ب 6 ح 4.

(2) أقول : ومن الاخبار الدالة على بطلان اليمين بالطلاق والظهار خلافا للعامة ما رواه عبد الله ابن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان قال : «كتب معي عطية المدائني الى أبى الحسن الأول عليه‌السلام يسأله قال : قلت : امرأتي طالق على السنة ان أعدت الصلاة ، فأعدت الصلاة ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة ان أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة ان أعدت الصلاة ، فأعدت ، فلما رأيت استخفافي بذلك ، قلت : امرأتي على كظهر أمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي على كظهر أمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي على كظهر أمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين ، قال : فقال أبو الحسن عليه‌السلام : الأهل أهله ولا شي‌ء عليه ، انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان». (منه قدس‌سره ). قرب الاسناد ص 125 وفيه اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 514 ب 6 ح 7.

(3) التهذيب ج 8 ص 11 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 516 ب 7 ح 2.

الصفحة 649 من 693