مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 693

إلا أنه قد روى في الفقيه (1) مرسلا قال : «قال عمار الساباطي : وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها؟ قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها وتصنع بها بعد الذبح ما شئت». والظاهر أن هذا الخبر خرج مخرج التنبيه على الجواز فلا ينافي الكراهة.

السادس : من المستحبات طبخها وإطعامها المؤمنين. قال في كتاب الفقه الرضوي (2) «وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين ، وإن أعددته طعاما ودعوت عليه قوما من إخوانك فهو أحب إلي ، وكلما أكثرت فهو أفضل ، وحده عشرة أنفس وما زاد ، وأفضل ما تطبخ به ماء وملح». انتهى.

وفي كتاب الفقيه (3) «وروي أن أفضل ما تطبخ به ماء وملح». والظاهر أنه إشارة إلى ما ذكره عليه‌السلام هنا.

وفي موثقة عمار (4) «ويطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه». وفي الخبر ما يدل على الرخصة للأب في الأكل ، وقد تقدم مثله.

وفي التهذيب (5) «ولا تأكل منه». وهو على حسب ما دل عليه غيره من كراهة الأكل للأب أيضا. وقد تقدم في رواية عبد الله بن سنان «واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين». وفي رواية أبي خديجة المتقدمة «ثم يطبخها ويقسمها

__________________

(1) الفقيه ج 3 ص 314 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 152 ح 17.

(2) فقه الرضا ص 239 وفيه تقديم وتأخير ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 621 ب 34 ح 1.

(3) الفقيه ج 3 ص 313 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 152 ح 16 وفيهما «ما يطبخ».

(4) الكافي ج 6 ص 28 ضمن ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 150 ضمن ح 4.

(5) التهذيب ج 7 ص 443 ضمن ح 35.

الصفحة 64 من 693