التاسع : عن زرارة ومحمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود».
العاشر : عن حمران (2) قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يحدث يقول : المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج».
الحادي عشر : عن جميل بن دراج (3) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق».
الثاني عشر : ما رواه في الكافي (4) عن زرارة في الصحيح أن الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها».
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع :
الأول : لا خلاف في أن المبارأة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر ، وهذا الشرط مقطوع به في كلامهم ، وعليه يدل الخبر الأول ، وكذا ظاهر الآية أعني قوله عزوجل «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّا أَنْ يَخافا أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ» (5) فإن مورد الآية الخلع والمبارأة ، وقد أسند خوف
__________________
(1) التهذيب ج 8 ص 102 ح 26 ، الوسائل ج 15 ص 498 ب 6 ح 7.
(2) التهذيب ج 8 ص 102 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 3 وفيهما «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يتحدث قال :».
(3) التهذيب ج 8 ص 102 ح 25 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 4.
(4) الكافي ج 6 ص 142 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 101 ح 19 ، الوسائل ج 15 ص 493 ب 4 ح 1.
(5) سورة البقرة آية 229.




