المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها ، إلا أنه يقول : فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه».
الرابع : عن عبد الله بن سنان (1) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المبارأة تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك؟ قال : نعم».
الخامس : ما رواه في من لا يحضره الفقيه (2) في الصحيح عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المبارأة أن تقول لزوجها : لك ما عليك واتركني فيتركها ، إلا أنه يقول : إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك». ثم قال في الفقيه «وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها».
السادس : وما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن أبي الصباح الكناني قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب».
السابع ، ما رواه في التهذيب (4) عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهماالسلام قال : «المبارأة تطليقة بائن وليس فيها رجعة».
الثامن : عن زرارة ومحمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المبارأة تطليقة بائن وليس في شيء من ذلك رجعة».
__________________
(1) الكافي ج 6 ص 143 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 8 ح 5.
(2) الفقيه ج 3 ص 336 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 500 ب 8 ح 1 و 2 وفيهما اختلاف يسير.
(3) الكافي ج 6 ص 142 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 101 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 1.
(4) التهذيب ج 8 ص 102 ح 22 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 2.
(5) التهذيب ج 8 ص 102 ح 23 ، الوسائل ج 15 ص 498 ب 6 ح 6.




