فيها كل شيء».
وروى أيضا عن مرازم (1) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها». وحاصله أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الهدي وإن كان الأفضل فيها الأسمن.
الخامس : يكره أكل الوالدين منها بل جملة العيال ، ويتأكد في الأم ، فروي في الكافي (2) عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة الثلث من العقيقة ، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ، ولا يعطيها إلا لأهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم».
وعن الكاهلي (3) في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «في العقيقة ، قال : لا تطعم الام منها شيئا».
وعن ابن مسكان (4) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها» الحديث.
وفي كتاب الفقه الرضوي (5) «ولا يأكل منه الأبوان ، وإن أكلت منه الام فلا ترضعه». وبهذه العبارة أعني قوله «وإن أكلت منه الام لم ترضعه» عبر في الفقيه (6) فقال : والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما ، وإن أكلت منه الام لم ترضعه» ولم أقف على من صرح بذلك من الأصحاب غيره ،
__________________
(1) الكافي ج 6 ص 30 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 154 ح 2.
(2) الكافي ج 6 ص 32 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 156 ح 1.
(3) الكافي ج 6 ص 32 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 156 ح 2.
(4) الكافي ج 6 ص 32 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 157 ح 3.
(5) فقه الرضا ص 239 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 621 ب 34 ح 1.
(6) الفقيه ج 3 ص 313 ح 8.




