بأن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى. أقول : أكثر الأخبار الواردة ظاهرة في مساواة الغلام للجارية في العقيقة.
ومنها ما رواه في الكافي (1) عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «العقيقة في الغلام والجارية سواء».
وعن سماعة (2) في الموثق قال : «سألته عن العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء».
وعن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «عقيقة الغلام والجارية كبش».
وعن عبد الله بن مسكان (4) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن العقيقة فقال : عقيقة الجارية والغلام كبش كبش».
وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد (5) عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه قال : «سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء؟ قال : كبش كبش».
وعن محمد بن عبد الحميد (6) عن يونس بن يعقوب قال : «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواء؟ قال : نعم».
وأما ما يدل على ما ذكروه من استحباب مساواة العقيقة للمولود فهو ما رواه في الفقيه (7) عن محمد بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن العقيقة؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق
__________________
(1) الكافي ج 6 ص 26 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 1.
(2) الكافي ج 6 ص 26 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 2.
(3) الكافي ج 6 ص 26 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 3.
(4) الكافي ج 6 ص 26 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 4.
(5 و 6) قرب الاسناد ص 122 و 129، الوسائل ج 15 ص 148 ب 42 ح 5 و 6.
(7) الفقيه ج 3 ص 313 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 148 ح 7 وفيهما (محمد بن مارد).




