كتاب الخلع والمبارأة
قال في القاموس (1) : الخلع كالمنع : النزع إلا أن في الخلع مهلة إلى أن قال : وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها كالمخالعة والتخالع. ونحوه قال الجوهري في الصحاح. (2)
وقال الفيومي في المصباح المنير (3) : خلعت النعل وغيره خلعا نزعته ، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية ، فخلعها هو خلعا والاسم الخلع بالضم ، وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما خالع الآخر ، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه.
ومقتضى كلامهم أنه يطلق لغة على المعنى الشرعي.
قال في شرح النافع : والظاهر أن هذا المعنى كان معروفا قبل ورود
__________________
(1) القاموس المحيط ج 3 ص 18.
(2) الصحاح ج 3 ص 1205.
(3) المصباح المنير ص 243 وفيه «لان كل واحد منهما لباس للآخر».




