وكيف كان فتحقيق الكلام فيها يقع في مواضع :
الأول : اختلف الأصحاب في وجوبها واستحبابها ، والمشهور الثاني وإلى الأول ذهب المرتضى وابن الجنيد ادعى إليه في الانتصار إجماع الإمامية ويظهر من المحدث الكاشاني في الوافي الميل إليه حيث قال : باب العقيقة ووجوبها ، ثم أورد جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك.
ومنها ما رواه في الكافي والفقيه (1) عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليهالسلام قال : «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل فإن أحب أن يسميه من يومه فعل».
وما رواه في الكافي (2) عن علي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «العقيقة واجبة».
وعن أبي خديجة (3) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كل مولود مرتهن بالعقيقة».
وما رواه في الفقيه (4) مرسلا قال : وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كل إنسان مرتهن بالفطرة ، وكل مولود مرتهن بالعقيقة». قال في الوافي بعد ذكر هذين الخبرين : يعني أن زكاة الفطرة والعقيقة حقان واجبان في عنق الإنسان والمولود ، وهما مقيدان بهما لا ينفكان عنهما إلا بالأداء».
وما رواه في الكافي (5) في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كل مولود مرتهن بعقيقته».
__________________
(1) الكافي ج 6 ص 24 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 312 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 440 ح 23 ، الوسائل ج 15 ص 144 ح 5.
(2) الكافي ج 6 ص 25 ح 7 ، التهذيب ج 7 ص 441 ح 25 ، الوسائل ج 15 ص 144 ح 3.
(3) الكافي ج 6 ص 24 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 441 ح 26 ، الوسائل ج 15 ص 144 ح 6.
(4) الفقيه ج 3 ص 312 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 144 ح 2.
(5) الكافي ج 6 ص 25 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 144 ح 7.




