مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 538 من 693

وما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام «في حديث قال : المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها وإن كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين».

وعن محمد بن مسلم (2) أيضا في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد على ذلك ، وإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها ، والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها».

وما رواه الصدوق في الفقيه (3) بإسناده في قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام «في حديث قال : والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر ، إن هذه تحد وهذه لا تحد».

وما رواه في العلل (4) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن الرضا عليه‌السلام «في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت منه ، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له».

قال في المسالك بعد إيراد بعض الأخبار المذكورة المتضمنة للتعليل بالحداد ما لفظه : وفيه إشارة إلى الفرق بينهما ، فإن المتوفى عنها عليها الحداد ، وهو لا يحصل قبل بلوغ الخبر ، بخلاف المطلقة المقصود منها براءة الرحم ، وهو يحصل بمضي المدة علمت بالحال أم لم تعلم. ويشكل الحكم على هذا التعليل في الأمة حيث لا يوجب عليها الحداد ، وأن مقتضاه مساواتها للمطلقة لعدم المقتضي لجعل

__________________

(1) التهذيب ج 8 ص 164 ح 168 ، الوسائل ج 15 ص 448 ب 28 ح 8 وفيهما «ولو كان قد مات».

(2) التهذيب ج 8 ص 61 ح 118 ، الوسائل ج 15 ص 448 ب 28 ح 11 وفيهما اختلاف يسير.

(3) الفقيه ج 3 ص 328 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 449 ب 28 ح 13 وفيهما اختلاف يسير.

(4) علل الشرائع ص 509 ط النجف الأشرف ، الوسائل ج 15 ص 449 ب 28 ح 14.

الصفحة 538 من 693