مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 537 من 693

تعلم إلا بعد سنة ، فقال : إن جاء شاهد اعدل فلا تعتد ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها».

وأما بالنسبة إلى الوفاة فيدل على ذلك ما تقدم في صحيحة البزنطي المروية في قرب الاسناد.

وما رواه ثقة الإسلام (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام «في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته».

وعن أبي الصباح الكناني (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت لها البينة أو لم».

وعن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي ، قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه».

وعن ابن أبي نصر (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : «المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه».

وعن الحسن بن زياد (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «في المرأة إذا بلغها نعي زوجها تعتد من يوم يبلغها ، إنما تريد أن تحد له».

وعن رفاعة (6) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ قال : يوم يبلغها» الخبر.

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 112 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 1.

(2) الكافي ج 6 ص 112 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 2 وفيهما «ان قامت البينة أو لم تقم».

(3) الكافي ج 6 ص 112 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 3.

(4) الكافي ج 6 ص 113 ح 7 ، التهذيب ج 8 ص 163 ح 164 وفيهما «تعتد حين يبلغها» ، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 4.

(5) الكافي ج 6 ص 112 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 5.

(6) الكافي ج 6 ص 112 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 6.

الصفحة 537 من 693