مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 536 من 693

الذي طلقها».

وعلى هذا النهج رواية زرارة (1) ورواية أخرى له (2) أيضا ورواية أبي الصباح الكناني (3).

وما رواه

في كتاب قرب الاسناد (4) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام في الصحيح قال : «سأله صفوان بن يحيى وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج ، قال : فالمتوفى عنها زوجها؟ قال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لأن عليها أن تحد».

وتدل على ذلك الأخبار الدالة على أنها إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها ، ومنها رواية قرب الاسناد المذكورة.

وما رواه الشيخ في التهذيب (5) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولم تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد» الحديث.

وما رواه الكليني (6) في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام «قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت».

وعن أبي بصير (7) عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنه عن سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا

__________________

(1 و 2 و 3) الكافي ج 6 ص 111 ح 3 و 7 و 8 ، الوسائل ج 15 ص 444 ب 26 ح 4 و 5 و 6.

(4) قرب الاسناد ص 159 ، الوسائل ج 15 ص 445 ب 26 ح 7.

(5) التهذيب ج 8 ص 164 ح 68 ، الوسائل ج 15 ص 445 ب 27 ح 1 وفيهما اختلاف يسير.

(6) الكافي ج 6 ص 111 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 445 ب 27 ح 2.

(7) الكافي ج 6 ص 111 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 446 ب 27 ح 3.

الصفحة 536 من 693