مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 532 من 693

ابن هاشم عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قيل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا. فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها للأول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب».

وموثقة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ، قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب».

ورواية علي بن بشير النبال (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام وفيها «وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما ، وتعتد بما بقي من عدتها للأولى ، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة».

ومما يدل على الاتحاد صحيحة زرارة (3) عن أبي جعفر عليه‌السلام «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا».

وعن أبي العباس (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا».

وعن جميل عن بعض أصحابه (5) عن أحدهما عليهما‌السلام «في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا» الخبر.

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 427 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 307 ح 35 ، الوسائل ج 14 ص 344 ب 17 ح 2 وما في المصادر اختلاف يسير.

(2) التهذيب ج 7 ص 309 ح 42 ، الوسائل ج 14 ص 349 ب 17 ح 18 وفيهما اختلاف يسير.

(3 و 4 و 5) التهذيب ج 7 ص 308 ح 36 و 38 و 41 ، الوسائل ج 14 ص 347 ب 17 ح 11 و 12 و 14.

الصفحة 532 من 693