مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 528 من 693

أو نفقة؟ قال : حبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا».

وعن سماعة (1) في الموثق قال : «قلت : المطلقة لها سكنى ونفقة؟ فقال : حبلى هي؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة».

وما رواه في التهذيب (2) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها النفقة والسكنى؟ قال : أحبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا».

وعن ابن سنان (3) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة إلها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم». وهذا الخبر حمله الشيخ على الاستحباب قال : ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملا.

وما رواه في الكافي (4) عن محمد بن قيس في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «الحامل أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها».

ورواية عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع».

ورواية أبي الصباح الكناني (6) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها» الحديث.

وصحيحة الحلبي أو حسنته (7) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الحبلى المطلقة ينفق عليها زوجها حتى تضع حملها» الحديث.

والرواية الاولى من هذه الروايات ونحوها صحيحة سعد بن أبي خلف قد

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 104 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 232 ب 8 ح 3 وفيهما «المطلقة ثلاثا».

(2 و 3) التهذيب ج 8 ص 133 ح 61 و 60 ، الوسائل ج 15 ص 233 ب 8 ح 7 و 8.

(4 و 5 و 6) الكافي ج 6 ص 103 ح 1 و 4 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 230 ب 7 ح 3 و 1 و 2.

(7) الكافي ج 6 ص 103 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 231 ب 7 ح 4 وكلمة «زوجها» غير موجودة فيهما.

الصفحة 528 من 693