مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 524 من 693

والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي (1) عن محمد بن علي بن جعفر قال : «سأل المأمون الرضا عليه‌السلام عن قول الله عزوجل «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل».

وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه (2) عن الرضا عليه‌السلام «في قوله عزوجل «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال : أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها».

وما رواه في الفقيه (3) مرسلا قال : «سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل «وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد».

وفي كتاب مجمع البيان للطبرسي (4) قيل : هو البذاء على أهلها فيحل لهم إخراجها ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام.

وروى علي بن أسباط (5) عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : «الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم».

وما رواه في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة (6) بسنده فيه عن سعد بن عبد الله القمي قال : «قلت لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ، فقال عليه‌السلام : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها

__________________

(1 و 2) الكافي ج 6 ص 97 ح 2 و 1 ، الوسائل ج 15 ص 439 ب 23 ح 2 و 1.

(3) الفقيه ج 3 ص 322 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 3.

(4 و 5) مجمع البيان ج 10 ص 304 ، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 5 و 6.

(6) إكمال الدين ص 254 ، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 4.

الصفحة 524 من 693