مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 509 من 693

وعن محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام».

وعن محمد بن القيس (2) في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام «في حديث قال فيه : وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام».

أقول : وبهذه الأخبار أخذ القائلون بالقول الأول وهي كما ترى مطلقة كما أطلقوه شاملة بإطلاقها لجملة الأفراد التي تقدم ذكرها.

ومنها ما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله عليه‌السلام في آخر صحيحة زرارة برواية الكناني (3) ثم قال : إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد».

ومنها قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة (4) وقد تقدمت ، وفيها «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا».

وما رواه في الكافي (5) عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل كانت له أم ولد ، فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها ، إله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك من غير نكاح» الحديث.

وما رواه في الفقيه (6) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه

__________________

(1 و 2) التهذيب ج 8 ص 154 ح 135 و 136 ، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 9 و 10.

(2) التهذيب ج 8 ص 154 ح 136 ، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 10.

(3) الكافي ج 6 ص 174 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 478 ح 126 ، الوسائل ج 15 ص 477 ب 45 ح 1 وما في المصادر اختلاف يسير.

(4) التهذيب ج 8 ص 157 ح 144 ، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 2.

(5) الكافي ج 6 ص 172 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 472 ب 42 ح 3 وفيهما اختلاف يسير.

(6) لم نعثر عليه بهذا السند في الفقيه.

الصفحة 509 من 693