مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 508 من 693

من أن تكون أم ولد أم لا.

وقيل بأنها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وهو قول الصدوق في المقنع وابن إدريس. قال في المقنع : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وروي أن عدتها شهران وخمسة أيام. وظاهر كلامه إطلاق الحكم المذكور وأنه لا فرق بين الأفراد المتقدم. وقال ابن إدريس : يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت أم ولد لمولاها أم لا. وقد رجع شيخنا في التبيان كما قاله في النهاية.

وقيل بالتفصيل بين أم الولد وغيرها ، وهو قول الشيخ في النهاية وأتباعه ، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين ومنهم المحقق والعلامة وشيخنا في المسالك وسبطه في شرح النافع. قال في النهاية : إن كانت أم ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها شهران وخمسة أيام ، وهو قول ابن البراج.

والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة كما هي قاعدتنا في الكتاب ، ثم الكلام فيها بما فتحه الله الكريم الوهاب.

فمنها ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن طلاق الأمة فقال : تطليقتان. وقال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة شهر ونصف».

وعن سماعة (2) في الموثق قال : «سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة أيام. وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما».

وعن الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف».

__________________

(1 و 2 و 3) التهذيب ج 8 ص 154 ح 132 و 133 و 135، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 6 و 7 و 8.

الصفحة 508 من 693