مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 693

وما رواه في الكافي والتهذيب (1) عن معاوية بن حكيم عن أبي إبراهيم عليه‌السلام أو أبيه عليه‌السلام «أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة ، قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها».

وما رواه في الكافي (2) عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألت عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فإن الناس يقولون : ربما بقي في بطنها سنتين ، فقال : كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة. ولو زاد ساعة لقتل امه قبل أن يخرج». وهذه الرواية كما ترى صريحة في التسعة.

وما رواه في روضة الكافي (3) عن أبان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات ، كل ساعة شهر». وهي ظاهرة في التسعة.

واستند السيد السند في شرح النافع في الاستدلال على ما اختاره من السنة. وكذا من تبعه في ذلك إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) قال : «سمعت أبا إبراهيم يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلى انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه».

ورواية محمد بن حكيم (5) عن أبي الحسن عليه‌السلام : قال : «قلت له : المرأة الشابة

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 101 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 129 ح 45 ، الوسائل ج 15 ص 442 ح 3.

(2) الكافي ج 6 ص 52 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 115 ح 45 ، الوسائل ج 15 ص 115 ح 3.

(3) روضة الكافي ج 8 ص 273 ح 516 وفيه «أبان عن رجل عن» ، الوسائل ج 15 ص 116 ح 7.

(4) الكافي ج 6 ص 101 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 330 ح 7 ، التهذيب ج 8 ص 129 ح 43 ، الوسائل ج 15 ص 441 ب 25 ح 1.

(5) الكافي ج 6 ص 101 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 129 ح 44 ، الوسائل ج 15 ص 442 ح 2.

الصفحة 5 من 693