مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 499 من 693

الموضع المشار إليه آنفا. إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذا المقام يقع في مسائل :

الأولى : لا خلاف بين الأصحاب في أن عدة الأمة قرءان ، وإنما الخلاف كما تقدم ذكره في أن القرء عبارة عن الطهر أو الحيض ، وقد عرفت أن الأشهر الأظهر هو الأول ، وأن الأخبار الدالة على الثاني محمولة على التقية ، لكن ذلك بالنسبة إلى الأخبار المختلفة في عدة الزوجة الحرة.

وأما الأمة فإن الذي حضرني من الأخبار المتعلقة بها ما رواه في الكافي (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «عدة الأمة حيضتان ، وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة».

وعن سليمان بن خالد (2) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران» الحديث. (3).

وعن زرارة (4) في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان».

وعن محمد بن قيس (5) في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحض ، وإن كانت لا تحيض

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 170 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 470 ب 40 ح 3.

(2) الكافي ج 6 ص 170 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 153 ح 129 ، الوسائل ج 15 ص 470 ب 40 ح 4.

(3) أقول تمام هذه الرواية سيأتي في مسألة عدة الذمية (منه قدس‌سره ).

(4) الكافي ج 6 ص 167 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 134 ح 65 ، الوسائل ج 15 ص 469 ب 40 ح 1.

(5) الكافي ج 6 ص 169 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 154 ح 136 ، الوسائل ج 15 ص 469 ب 40 ح 2.

الصفحة 499 من 693