مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 472 من 693

العلامة في المختلف أيضا ، حيث نقل ذلك عن ابن إدريس فقال في الكتاب المذكور بعد أن نقل عن الشيخ (1) في الخلاف والمبسوط القول بوجوب العدة عليها ما لفظه : وقال ابن إدريس : ولي في الصغيرة نظر ، لأن لزوم الحداد حكم شرعي وتكليف سمعي ، والتكاليف لا تتوجه إلا إلى العقلاء ، وإنما ذهب شيخنا في مسائل خلافه إلى أن الصغيرة يلزمها الحداد ، ولم يدل بإجماع الفرقة ولا بالأخبار ، وهذه المسألة لا نص لأصحابنا عليها ولا إجماع.

ثم قال في المختلف : وقول ابن إدريس لا بأس به ، لأن الحداد هو ترك ما يحصل به الجمال والزينة ، ولبس الثياب المزعفرات والملونات التي تدعو النفس إليها وتميل الطباع نحوها ، وهو إنما يؤثر في البالغ دون الصبية غالبا ، انتهى.

أقول : ما استدل به ابن إدريس من اختصاص الخطابات بهذه التكاليف في الأخبار المتقدمة بالبالغة العاقلة ، والأصل براءة ذمة الولي جيد وجيه ، كما لا يخفى على الفطن النبيه.

الثالثة : هل يفرق في الزوجة بين الحرة والأمة؟ قولان.

فذهب الشيخ في النهاية إلى الفرق بينهما ، واختاره ابن البراج في كتابيه ونقله في المختلف عن ابن الجنيد وشيخنا المفيد وابن أبي عقيل من المتقدمين ، وهو اختيار العلامة في المختلف وشيخنا في المسالك وسبطه في شرح النافع.

وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم الفرق بينهما فيجب عليهما الحداد معا ،

__________________

(1) وصورة ما نقله عن الشيخ أنه قال : المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف ، وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الإحداد بلا خلاف ، واستدل بعموم الخبر وطريقة الاحتياط ، وما روى أن امرأة أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ، أفأكحلها؟ قال : لا ، ولم يسأل هل هي كبيرة أو صغيرة ، فدل على أن الحكم لا يختلف ، وتبعه ابن البراج ، انتهى. (منه قدس‌سره ).

الصفحة 472 من 693