مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 467 من 693

ولا أختضب حولا كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن ، لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها ، فقالت : يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال : تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها قلت له : فتحج؟ قال : نعم».

وعن محمد بن مسلم (1) قال : «جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه‌السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها ، فقال : إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثني عشر شهرا ، فلما بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا ، وأنتن لا تصبرن على هذا!!».

وما رواه في كتاب الفقيه (2) في الصحيح قال : «كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما‌السلام في امرأة مات عنها زوجها ، وهي في عدة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها قال : فوقع عليه‌السلام : لا بأس بذلك إن شاء الله».

وما رواه في الفقيه والتهذيب (3) عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنه سئل عن المرأة يموت زوجها ، هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال : نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج».

وما رواه في الكافي (4) عن ابن بكير في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 117 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 461 ب 34 ح 3.

(2) الفقيه ج 3 ص 328 ح 12 وفيه اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 461 ب 34 ح 1.

(3) الفقيه ج 3 ص 328 ح 13 ، التهذيب ج 8 ص 83 ذيل ح 199 ، الوسائل ج 15 ص 458 ب 33 ح 1 مع اختلاف يسير في الأخيرين.

(4) الكافي ج 6 ص 118 ح 14 ، الفقيه ج 3 ص 328 ح 14 ، الوسائل ج 15 ص 459 ب 33 ح 3.

الصفحة 467 من 693