مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 464 من 693

فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاءوا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله».

وعن محمد بن مسلم (1) في الموثق قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال : إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الاولى وعدة اخرى ، ومن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب».

وعن الحلبي (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنه قال : في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين».

وعن زرارة (3) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد». وإطلاقها محمول على الحامل لما عرفت من أخبار المسألتين.

وما رواه في الكافي والتهذيب (4) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب».

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 114 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 456 ب 31 ح 6 وفيهما اختلاف يسير.

(2 و 3) الكافي ج 6 ص 114 ح 2 و 4 ، الوسائل ج 15 ص 455 ب 31 ح 1 و 4.

(4) الكافي ج 5 ص 427 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 306 ح 31 ، الوسائل ج 14 ص 346 ب 17 ح 6 وما في المصادر اختلاف يسير.

الصفحة 464 من 693