مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 693

فيه من تأليم الولد وإنه أذى لم يؤذن فيه.

وفيه أن الاذن قد ظهر من هذه الأخبار ، واستمرت عليه سيرة الناس في سائر الأعصار والأمصار ، قال في المسالك (1) بعد الاستدلال برواية الحسين ابن خالد ونقل كلام هذا البعض من العامة ما لفظه : فإن صح حديثنا أو جبرته الشهرة فهو الاذن ، وإلا فما قال موجه.

وفيه أن صحيحة عبد الله بن سنان قد صرحت به ، ولكنه لم يقف عليها ، وإلا لذكرها ولم يتعرض لهذا الكلام.

بقي الكلام في أن ظاهر إطلاق كلام الأصحاب حصول السنة بثقب اذن واحدة ، وهو ظاهر إطلاق رواية مسعدة بن صدقة وصحيحة عبد الله بن سنان وصريح روايتي الحسين بن خالد والسكوني الواردتين في الحسنين عليهما‌السلام حصول ذلك في الأذنين ، والظاهر حمل إطلاق ما عداهما عليهما فيكون السنة في ثقب الأذنين ، ولم أقف على من تعرض لذلك من الأصحاب.

(ومنها) الختان ، وعده الأصحاب من مستحبات اليوم السابع أيضا ، وقد تقدم ما يدل عليه.

ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي (2) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الأرض لتكره بول الأغلف». ونحوه ما تقدم في حديث مسعدة بن صدقة.

وعن السكوني (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طهروا

__________________

(1) مسالك الافهام ج 1 ص 578.

(2) الكافي ج 6 ص 34 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 444 ح 41 ، الوسائل ج 15 ص 161 ج 5 وما في المصادر «عن مسعدة بن صدقة» وهناك رواية عن السكوني قريبة منها بالمعنى نقلها : الكافي ج 6 ص 35 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 445 ح 42 ، الوسائل ج 15 ص 161 ح 4.

(3) الكافي ج 6 ص 35 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 361 ح 4.

الصفحة 46 من 693