مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 429 من 693

البحث الثالث : قد عرفت أن المرأة إذا كانت في سن من تحيض وهي لا تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر بلا خلاف ، ولكن الأصحاب قد اختلفوا هنا في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها وإن فعل زوجها محرما ، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟ وكذا في صورة الفسخ ووطء الشبهة الموجبين للعدة في غير هذا الموضع.

فالمشهور بين الأصحاب أنه لا عدة عليها ، وبه صرح الشيخان والصدوقان وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة ومن تأخر عنه.

قال السيد المرتضى : الذي أذهب إليه أن على الآية من الحيض والتي لم تبلغ العدة على كل حال من غير شرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا يعني بذلك أن لا تكون في سن من تحيض وتبعه في ذلك ابن زهرة ، والمعتمد هو الأول كما تكاثرت به الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام.

ومنها ما رواه في الكافي (1) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها؟ قال : إذا اتي لها أقل من تسع سنين ، والتي لم تدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة».

وما رواه الشيخ في التهذيب (2) في الموثق عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها».

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 85 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 406 ب 2 ح 4.

(2) التهذيب ج 7 ص 469 ح 89 ، الوسائل ج 15 ص 409 ب 3 ح 5.

الصفحة 429 من 693