مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 421 من 693

سبق إليها فقد انقضت عدتها ، إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مضت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها».

وفي رواية أبي مريم (1) «فإن انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه».

وفي موثقة زرارة (2) عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ، إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مرت بها ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها».

والمراد بالسبق يعني بعد الطلاق ، بمعنى أن أيهما تقدم على الآخر فقد حصلت به البينونة ، وإلا فحصول الثلاثة البيض بعد تقدم الدم مرة أو مرتين غير مجد ولا موجب للخروج من العدة لحصول الاسترابة بالحمل كما دلت عليه رواية سورة (3) فإنها قد تضمنت أنه بعد حصول حيضة لها في الثلاثة الأشهر الأول انقطع الدم عنها ثلاثة أشهر أخرى ، وقد حكم عليه‌السلام عليها بالاسترابة ، وأن تعتد بالتسعة ولم يلتفت إلى تلك الثلاثة البيض التي مرت بعد تلك الثلاثة التي فيها الدم.

نعم في صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة ما يوهم ذلك كما تقدمت الإشارة إليه إلا أن المفهوم من كلام الأصحاب إنما هو ما ذكرناه.

ويمكن الجواب عن الرواية المذكورة بأن غاية ما تدل عليه بالمفهوم هو أنه إن مرت بها ثلاث حيض وكان بينها ثلاثة أشهر فإنها لا تعتد بالأقراء.

وأنت خبير بأنه لا يلزم من عدم اعتدادها بتلك الثلاثة الأشهر البيض

__________________

بعد سطور ، أما موثقة جميل فليست بهذه العبارة ، راجع : الكافي ج 6 ص 98 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 68 ح 145 وص 118 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 411 و 414 ب 4 ح 5 و 12.

(1) التهذيب ج 8 ص 120 ح 13 ، الوسائل ج 15 ص 423 ب 13 ح 3.

(2) الكافي ج 6 ص 100 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 118 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 411 ب 4 ح 3 وما في المصادر اختلاف يسير.

(3) التهذيب ج 8 ص 119 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 423 ب 13 ح 2.

الصفحة 421 من 693