مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 693

عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منهما وأطعم وسم واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وأعط القابلة طائقا من ذلك ، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك».

أقول : الظاهر أن المراد بقوله «أي ذلك» بالنسبة إلى ما خير فيه من الشاة أو الجزور والفضة أو الذهب.

وعن أبي الصباح الكناني (1) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ قال : كل ذلك في يوم السابع».

وعن عمار بن موسى (2) في الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن العقيقة عن المولود وكيف هي؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويذبح عنه كبش ، وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية ، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ، ويعطي القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأمه ، تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه ، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل ، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الأضحية ، وقال : إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش». ، وفي الفقيه «فإن زاد فهو أفضل» وليس فيه «وتأكل منه» وفي نسخ التهذيب «ولا تأكل منه».

وقال في كتاب الفقيه الرضوي (3) «فإذا ولد فأذن في اذنه الأيمن وأقم

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 28 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 150 ح 3.

(2) الكافي ج 6 ص 28 ح 9 ، التهذيب ج 7 ص 443 ح 35 ، الوسائل ج 15 ص 150 ح 4.

(3) فقه الرضا ص 239 مع اختلاف يسير.

الصفحة 42 من 693