أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم».
وما رواه في الكافي (1) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة «قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال : من رأيي أنها تبين عند أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه ، إنما هو شيء بلغه عن علي عليهالسلام».
وعن زرارة (2) في الصحيح أو الحسن قال : «سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عزوجل في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ، ولكنه إنما بلغه عن علي عليهالسلام ، فقلت : أصلحك الله كان علي عليهالسلام يقول ذلك؟ فقال : نعم إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض دفعته».
وعن زرارة (3) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «القرء ما بين الحيضتين».
وعن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح أو الحسن مثله.
وعن زرارة (5) عن أبي جعفر عليهالسلام في الحسن قال : «الأقراء هي الأطهار».
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (6) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، فإن
__________________
(1) الكافي ج 6 ص 87 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 428 ب 15 ح 8 وفيهما «عن أبى عبد الله».
(2) الكافي ج 6 ص 89 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 425 ب 14 ح 4 مع اختلاف يسير.
(3 و 4) الكافي ج 6 ص 89 ح 2 و 3 ، التهذيب ج 8 ص 122 ح 22 و 23 ، الوسائل ج 15 ص 424 ب 14 ح 1 و 2.
(5) الكافي ج 6 ص 89 ح 4 وفيه «عن أبى عبد الله» ، التهذيب ج 8 ص 123 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 424 ب 14 ح 3.
(6) الكافي ج 6 ص 88 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 433 ب 17 ح 1.




